جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 348 )

لا بأس به ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه (1) .

ويدلّ عليه موثّقة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر(2) . ودلالتها على جواز الأزيد من الثلاثة في الجملة ممّا لا إشكال فيها ، وقد صرّح في العروة بأنّه لا بأس بالأزيد وإن كان الزائد يوماً أو بعض يوم ، أو ليلة أو   بعضها (3).

أقول : الزائد إذا كان يوماً أو يومين فلا مانع منه . وأمّا إذا كان بعض يوم فالظاهر أنّه لا يجتمع مع اعتبار الصوم في أيّام الاعتكاف كما عرفت . وذكر في المتن أنّه « لا حدّ لأكثره »، فالظاهر أنّ الدليل عليه عدم تعرّض الدليل لبيان الحدّ الأكثر ، فمقتضى الإطلاقات الجواز كذلك . نعم ، اليوم الثالث من كلّ يومين يجب اعتكافه، كاليوم الثالث من الاعتكاف الأوّل ، كما يدلّ عليه الموثّقة التي تقدّمت آنفاً ، واحتاط في المتن وجوباً ذلك .

بقي الكلام في المراد من اليوم الذي لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ; والظاهر أنّ المراد منه هو اليوم الذي يجب صيامه في شهر رمضان ، فهو من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، وقد عرفت أنّ دخول الليلتين المتوسّطتين إنّما هو

  • (1) مستند الشيعة 10 : 546 ، جواهر الكلام 17 : 166 ، مستمسك العروة 8 : 544 ، المستند في شرح العروة 22 : 355 .
    (2) الكافي 4 : 177 ح 4 ، الفقيه 2 : 121 ح 527 ، تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 872 ، الاستبصار 2 : 129 ح 420 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3 .
    (3) العروة الوثقى 2 : 72 ، الأمر الخامس .

( الصفحة 349 )

الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)  ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا  يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة . وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز 1 .

لارتكاز الاستمرار في تحقّق الاعتكاف . ولا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا   الليلة الرابعة . وفي المتن : «وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ; بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال ». والظاهر أنّ وجه التأمّل والإشكال عدم تحقّق الثلاثة عرفاً بذلك ، وإذا كان الشروع من الزوال والختم إليه يتحقّق هذا العنوان ، ولكنّ الظاهر هو الأوّل .

1ـ حكي عن المشهور، بل إدّعي عليه الإجماع(1): أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلاّ في المساجد الأربعة المذكورة في المتن ، وعن جماعة كالمحقّق والشهيدين، والمفيد من المتقدّمين(2) ، وكثير من المتأخِّرين(3) : أنّه يصحّ في كلّ مسجد جامع ، بخلاف مثل مسجد القبيلة والسوق ، وربما يقال(4) بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة ، والدليل على القول المنسوب إلى المشهور روايتان :

إحداهما : مرسلة المفيد في المقنعة قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلاّ في

  • (1) الانتصار  : 200 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية: 146 ، المعتبر 2 : 731 ، منتهى المطلب 9 : 491 ـ492 ، مختلف الشيعة 3 : 441 ، رياض المسائل 5 : 507 ـ 510.
    (2) المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، شرائع الإسلام 1 : 193 ، الدروس الشرعيّة 1: 298، اللمعة الدمشقيّة : 61 ، مسالك الأفهام 2: 99، الروضة البهيّة 2 : 150 .
    (3) ذخيرة المعاد: 539، مستند الشيعة 10: 553، جواهر الكلام 17: 172 ـ 173، كشف الغطاء 4: 97.
    (4) القائل هو ابن أبي عقيل ، على ما حكى عنه في منتهى المطلب 9 : 491 .

( الصفحة 350 )

مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمعفيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام)  ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) . والجواب عن الاستدلال بها ـ مضافاً إلى أنّ المفيد (قدس سره) لم يعمل بها بشخصه ـ أ نّها من المرسلات التي لا اعتبار بها ; لأنّها منسوبة إلى الرواية ، كما ذكرناه مراراً .

ثانيتهما : صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد  صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ، ومسجد المدينة ومسجد مكّة(2) . والظاهر أنّ الجملة الأخيرة قرينة على أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام المعصوم (عليه السلام)  .

ودعوى(3) أنّ انسباق الإمام العدل إلى المعصوم (عليه السلام) غير ظاهر ; لأنّه ليس إلاّ كالشاهد العدل  ، مدفوعة باستلزامها اللغويّة للجملة الأخيرة بعد صلاة الإمام المعصوم (عليه السلام) جماعة في المساجد الأربعة قطعاً ، خصوصاً مع التعبير بعدم البأس ، فالإنصاف تماميّة دلالتها وصحّة سندها كما عرفت .

وأمّا القول الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين ، فيدلّ عليه عدّة من الروايات :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم في مسجد الجامع ... الحديث(4) .

  • (1) المقنعة : 363 ، المقنع : 209 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 542 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 12 .
    (2) الكافي 4 : 176 ح 1 ، الفقيه 2 : 120 ح 519 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 540 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8 .
    (3) المستند في شرح العروة 22 : 368 .
    (4) الفقيه 2 : 119 ح 516 ، الكافي 4 : 176 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ب2 ح3 وص538 ب3 ح1 .

( الصفحة 351 )

ومنها : صحيحة داود بن سرحان : عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)  ، أو مسجد جامع... الحديث(1) .

ومنها : موثّقة علي بن عمران (غراب خ ل) عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع(2) .

وربما تجعل(3) هذه الطائفة قرينة على عدم كون المراد بالإمام العدل هو المعصوم  (عليه السلام)  ; نظراً إلى أنّه لو فرض كون المراد هو الإمام المعصوم (عليه السلام) يلزم التقييد في هذه الطائفة ; وهو حمل المطلق على الفرد النادر .

ويردّه ـ مضافاً إلى أنّ الوجه في التعبير عن المسجدين الآخرين بمسجد جامع ، لعلّه لصلاة علي (عليه السلام) نفسه فيهما ، ولعلّه لم يرد التصريح بهما لأجل ذلك ، وأنّ المساجد الجامعة في عصر صدور هذه الطائفة لم تكن تتجاوز عن المساجد الأربعة. نعم ، مثل مسجد قبا الذي بناه النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الورود بالمدينة كان موجوداً ، ولكنّهلم يكن مسجداً جامعاً وإن كان التعبير في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه قد  جمع فيها نبيّ أو وصيّ نبيّ يشمله ; لأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله) قد صلّى فيه قطعاً ، كما أ نّ التعبير بأنّهقد صلّى فيه إمام عدل يشمله وإن قلنا بأنّ المراد بالإمام العدل هو المعصوم (عليه السلام) لما ذكر ، ـ أنّ الظاهر أنّ التصريح بالمساجد الأربعة يشكل التجويز في

  • (1) الكافي 4 : 176 ح 2 ، الفقيه 2 : 120 ح 521 ، تهذيب الأحكام 4 : 290 ح 884 ، الاستبصار 2 : 126 ح 411 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 541 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 290 ح880 ، الاستبصار 2 : 127 ح 413 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 539 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح4 .
    (3) المستند في شرح العروة 22 : 368 .

( الصفحة 352 )

السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلاّ فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال، ولكن لا يُترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط 1 .

غيرها ولو كان جامعاً، وقد صلّى فيه إمام عادل فضلا عن غيره ، كالجوامع الموجودة في بلادنا .

فالإنصاف مع ما في المتن من النهي عن ترك الاعتكاف في المساجد الجامعة غير الأربعة إلاّ احتياطاً وبرجاء احتمال المطلوبيّة . وأمّا مسجد القبيلة والسوق ومثلهما فلا دليل على جواز الاعتكاف فيها بوجه .

1ـ لا إشكال(1) في عدم اعتبار الإذن بالإضافة إلى الأجير العامّ، كاستئجار شخص على خياطة ثوب . وأمّا الأجير الخاصّ فهو على قسمين :

الأوّل : ما إذا صارت جميع منافع الأجير ملكاً للمستأجر حتّى منفعة الاعتكاف ، فالأجير حينئذ يصير بالإضافة إلى المنافع كالعبد ، ولا شبهة في اعتبار إذن المستأجر في هذه الصورة كما في المشبّه به .

القسم الثاني : ما إذا صارت منفعته التي ملكها المستأجر منافية للاعتكاف ، كالأجير لسفر خاصّ مناف للاعتكاف ، ففي هذا القسم ذكر في المتن أنّ اعتبار إذنه غير معلوم .

والوجه فيه : أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ولو كانا من الضدّين

  • (1) مستمسك العروة 8 : 550، المستند في شرح العروة 22: 373.